عبد الكريم الرافعي

71

فتح العزيز

الثاني ( وقوله ) وتخيير في جزاء الصيد بالواو لقول حكيناه عن رواية أبي ثور من قبل إنه على الترتيب ( وقوله ) فهذه الثلاث منصوص عليها أي ورد نص الكتاب أو الخبر في كيفية وجوبها وما عداها مقيس بها * قال ( الرابع ) الواجبات المجبورة بالدم فيها دم تعديل وترتيب وقيل إنه كدم التمتع في التقدير أيضا ) *